تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامامة في أهم الكتب الكلامية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
المسجد الحرام ) * ( 1 ) . وأما متعة النساء ، فقد قال عز وجل : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ( 2 ) . وكان على ذلك عمل المسلمين . . حتى قال عمر بعد شطر من خلافته : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " . فوقع الخلاف . . وحار التابعون له ، الجاعلون قوله أصلا من الأصول ، كيف يوجهونه وهو صريح في : قال الله . . وأقول . . ؟ ! متعة الحج : ومتعة الحج : أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات ، فيأتي مكة ، ويطوف بالبيت ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ويحل من إحرامه ، حتى ينشئ في نفس تلك السفرة إحراما آخر للحج من مكة ، والأفضل من المسجد الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ثم المشعر . . إلى آخر أعمال الحج . . فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج . وإنما سمي بهذا الاسم لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام ، في تلك المدة المتخللة بين الإحرامين . . وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما . . موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها : وكان في المقابل أمير المؤمنين علي عليه السلام الحافظ للشريعة المطهرة
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 / 196 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 24 .
الامامة في أهم الكتب الكلامية — صفحة 416 | السيد علي الحسيني الميلاني