المسجد الحرام ) * ( 1 ) .
وأما متعة النساء ، فقد قال عز وجل : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ) * ( 2 ) .
وكان على ذلك عمل المسلمين . .
حتى قال عمر بعد شطر من خلافته :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنا أنهى
عنهما وأعاقب عليهما " .
فوقع الخلاف . .
وحار التابعون له ، الجاعلون قوله أصلا من الأصول ، كيف يوجهونه وهو
صريح في : قال الله . . وأقول . . ؟ !
متعة الحج :
ومتعة الحج : أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات ،
فيأتي مكة ، ويطوف بالبيت ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ويحل من إحرامه ، حتى
ينشئ في نفس تلك السفرة إحراما آخر للحج من مكة ، والأفضل من المسجد
الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ثم المشعر . . إلى آخر أعمال الحج . .
فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج .
وإنما سمي بهذا الاسم لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات
الاحرام ، في تلك المدة المتخللة بين الإحرامين . .
وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما . .
موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها :
وكان في المقابل أمير المؤمنين علي عليه السلام الحافظ للشريعة المطهرة
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 / 196 .
( 2 ) سورة النساء 4 : 24 .