دفع الفتنة ونسائهم و ( فسادهم - ظ ) ، لأن لكل قوم نكاحا ، ونحو ذلك ، مع أن التمثيل المذكور
في الآية مختص بمن ثبت إخوته ، فلا يعم من وجب التبري عنه ، وكيف كان فلا
إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها
وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع - الخ ) . هذا وقد أسقط منه في طبع عبد العزيز
البغدادي ( صاحب المكتبة العربية ، ج 3 : ص 320 ) ومن قوله ( ثم إن ظاهر الأخبار
اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن - إلى قوله : - وكيف كان فلا إشكال في
المسألة . . . ) وأيضا قوله ( وفي حال غير المؤمن ) .
الاستدراك
1 - صحيح البخاري روى هذا الحديث :
( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن
ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل : ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( 1 )
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص
ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء 6 الصفحة 53 يخالف ما
ذكره هؤلاء من وجهين :
1 - حذف كلمه : ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم لأنه كان
يقول بجواز المتعة حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح
المتعة وترخيصه .
حذف كلمة : ( إلى أجل ) من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 87 .