قال : رواه البيهقي في سننه ، والمتقي في كنز العمال ، وابن حجر
العسقلاني في تهذيب التهذيب ( 1 ) .
وروى البيهقي في السنن بسنده عن أم سلمة قالت : خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجه هذا المسجد فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا
لحائض ، إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم
الأسماء أن لا تصلوا - قال : أخرجه ابن عساكر .
وفي رواية أخرى عن أم سلمة أيضا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن
مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وكل جنب من الرجال ، إلا على
محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين ( 2 ) .
قال : وذكره المتقي في كنز العمال ( 3 ) .
وروى الهيثمي في مجمعه بسنده عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعلي عليه السلام : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا
المسجد ، غيري وغيرك ( 4 ) .
قال رواه البزار ، وذكره ابن حجر في صواعقه ( 5 ) .
وفي فتح الباري قال : أخرجه إسماعيل القاضي في ( أحكام القرآن ) من
طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يؤذن لأحد أن يمر في
المسجد وهو جنب ، إلا لعلي بن أبي طالب ، لأن بيته كان في المسجد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 / 66 ، كنز العمال 6 / 159 ، تهذيب التهذيب 9 / 387 .
( 2 ) سنن البيهقي 7 / 65 .
( 3 ) كنز العمال 6 / 217 .
( 4 ) مجمع الزوائد 9 / 115 .
( 5 ) الصواعق المحرقة ص 190 .
( 6 ) فتح الباري 8 / 15 .