تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مصداقا للمعلوم الاجمالي ، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين ، فان العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال ، لان مجرد تأخر العلم التفصيلي مع احراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية وهو معنى الانحلال . 4 - الانحلال الحكمي بالامارات والأصول : إذا جرت في حق المكلف امارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي كما تقدم ، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط : أحدها : - أن لا يقل البعض المنجز بالامارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف . ثانيها : أن لا يكون المنجز الشرعي من امارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا ، كما إذا علم اجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب . ثالثها : - أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الاجمالي . فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث ، لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى ، ولعدم صلاحية العلم الاجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية . ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي . واما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الاجمالي منجز للعدد الزائد ، والأصول بلحاظه متعارضة . وإذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك لان ما ينجزه العلم في مورد الامارة غير ما تنجزه الامارة نفسها . وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الاجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا ، لان
دروس في علم الأصول — صفحة 83 | السيد محمد باقر الصدر