وعن أولياء العقود . وعن أسباب التحريم . وعن العيوب الموجبة لخيار الفسخ في
الرجل والمرأة ، وعن المهر ، وعن حقوق الزوجية . وعن أحكام الأولاد ونسبهم وعن
النشوز والشقاق والنفقات .
37 - كتاب الطلاق
الطلاق لغة بعني الترك من قولهم طلقت القوم إذا تركتهم ، وشرعا اسم لإزالة
قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق قال تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان ) ( 103 ) ، وقال تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم ) ( 104 )
وفي الحديث : ( لا طلاق على السنة وعلى طهر من غير جماع إلى ببينة ) ( 105 )
ويبحث فيه عن شروطه في الزوج والزوجة وعن صيغته وعن انقسامه إلى بدعي
وسني وحكمهما وعن انقسامه إلى بائن ورجعي . وعن العدة وأحكامها في
الحالات المختلفة .
38 - كتاب الخلع والمباراة
الخلع لغة بالضم من خلع الرجل امرأته خلعا طلقها على عوض تبذله له ، وهو
استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر وإذا فعلا نزعا .
وبارى الرجل امرأته إذا فارقها والمباراة مفاعلة لاسقاط الحق واعطاء البراءة من
الطرفين . والقول بأنهما كانا معروفين في الجاهلية أم أنهما مصطلحان شرعيان
يحتاج إلى تدقيق .
قال تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
به ) ( 106 ) وفي الحديث عن عدة المختلعة قال أبو جعفر عليه السلام : ( عدة المطلقة
ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة ) ( 107 ) ويبحث فيه عن الفرق بينهما .
وعن كونه من الايقاعات أو العقود لاحتياجه إلى طرفين وانشاءين
39 - كتاب الظهار
الظهار لغة الركوب على الظهور ، وشرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته بظهر
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٧٧