( باب 94 - العلة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من الزكاة )
( الولد والولدان والمرأة والمملوك )
1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من أصحابنا
يرفعونه إلى أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان
والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم .
( باب 95 - العلة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الفقراء )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن بن أبي
الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن الله
تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم يصرفوها إلى
غير شركائهم .
( باب 96 - العلة التي من أجلها تدفع صدقة الخف والظلف إلى المتجملين )
( وصدقة الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى الفقراء )
1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ان صدقة الظلف والخف تدفع
إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت
الأرض فإلى الفقراء المدقعين .
قال ابن سنان : قلت فكيف صار هذا هكذا ؟ قال : لان هؤلاء متجملون
من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة .
( باب 97 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يأخذ الزكاة )
( وعنده قوت شهر أو قوت سنة )
1 أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي
علل الشرائع — صفحة 371
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٧١