( باب 35 - العلة التي من أجلها لا يجوز ترك الأذان والإقامة )
( في الفجر المغرب ، في سفر ، ولا حضر )
1 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عبد الحميد العطار وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاذان مثنى مثنى والإقامة
مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنه لا
بقصر فيهما في حضر ولا سفر ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء
الآخرة ، والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل .
( باب 36 - العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل على الناس )
( خمس صلوات في خمس مواقيت )
1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي عن عبد الله بن جبلة عن
معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله ، عن آبائه ، عن جده الحسن بن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن
مسائل فكان فيما سأله أن قال : إخبرني عن الله عز وجل لأي شئ فرض هذه
الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله
ان الشمس عند الزوال لها حلقه تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح
كل شئ دون العرش بحمد ربى ، وهي الساعة التي يصلى على فيها ربى ففرض الله
عز وجل علي وعلى أمتي فيها الصلاة وقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل ) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة
أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار ، وأما صلاة
العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله من الجنة فامر الله
عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها لامتي ، مهي من أحب
علل الشرائع — صفحة 337
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٣٧