إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان
أن أبا الحسن الرضا ( ع ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة ترك شهادة
النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك
لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال
أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي
كتاب الله تبارك وتعالى : ( اثنان ذوا عدل منكم ) مسلمين ( أو آخران من
غيركم ) كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم .
( باب 280 - العلة في شهادة رجل وامرأتين ( 1 ) )
* * *
( باب 281 - العلة التي من أجلها تعتد المطلقة من يوم طلقها )
( زوجها والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر )
1 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في المطلقة ان قامت البينة
انه طلقها منذ كذا وكذا وكان عدتها انقضت فقد بانت . والمتوفي عنها زوجها
تعتد حين يبلغها ( الخبر ) لأنها تريدان تحد له ( 2 ) .
( باب 282 - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود )
( وفي القتل شاهدان )
1 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) انه قيل له : لم
جعل في الزنا أربعة من الشهود ، وفي القتل شاهدان ؟ فقال : ان الله تعالى أحل
لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك
هامش
( 1 ) بياض في الأصل .
( 2 ) حدت المرأة حدا وحدادا : تركت الزينة ولبست السواد لموت زوجها