سارة فلما دخل عليها إبراهيم ( ع ) قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث
في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء ! هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط
عنه غفلته ، فقام إبراهيم ( ع ) إلى مصلاه فناجى ربه عز وجل ، قال : يا رب ما
هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا اسحق ابني قد
سقطت سرته ولم تسقط عنه غلفته قال : فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم هذا لما عيرت
سارة هاجر فآليت ان لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد تعييرها
لهاجر فإختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد ، قال : فختن إبراهيم عليه السلام
إسحاق بحديدة فجرت السنة بالختان في الناس بعد ذلك .
2 - أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني
بما صنعت بهاجر ، انها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك .
( باب 275 - العلة التي من أجلها لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة )
1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب
قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو
عبد الله ( ع ) : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، لأنه حد من حدود الله
عز وجل يقول : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة ) ويقول :
( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ويقول : ( وتلك حدود الله ومن يعتد حدود الله
فقد ظلم نفسه ) وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا
للكتاب والسنة .
( باب 276 - علة طلاق العدة والعلة التي من أجلها لا تحل )
( المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات . والعلة التي من أجلها
( صار طلاق المملوك اثنتين )
1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن
علل الشرائع — صفحة 506
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٠٦