شرح
منهم العلامة المولى علي المتقي الهندي في ( كنز العمال ) ( ج 5
ص 499 ط الثانية في حيدر آباد الدكن ) قال :
عن أبي الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه
وزف إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة من أنت ؟ فقالت : ابنة
فلانة تعني الفتاة ، فقال : إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان
فقال : امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقالوا له : امرأة بامرأة فقال الرجل
لمعاوية : ارفعنا إلى علي بن أبي طالب فقال : اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي شيئا من الأرض
وقال القضاء في هذا أيسر من هذا لهذه ما سقت إليها بما استحلت من فرجها وعلي أبيها أن يجهز
الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى قال : وأحسب أنه جلد أباها
أو أراد أن يجلده .
قال علامة الأدب الشيخ ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير
الشافعي الجزري الموصلي المتوفى سنة 637 في ( المثل السائر ) ( ص 191 طبع
القاهرة ) :
إن معاوية علم ما لعلي رضي الله عنه من السبق إلى الاسلام ، والأثر فيه وما عنده من فضيلة
العلم فلم يعرض في المنافرة إلى شئ من ذلك .
أقول : وقد اقتصرنا على هذا المقدار مع أن موارد رجوع الصحابة إليه عليه السلام كثيرة
جدا ونحن نقول ما قاله العلامة ابن الأثير الجزري في ( أسد الغابة ) ( ج 4 ص 23 ط مصر ) :
ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغيره رضي الله عنه عنهم لأطلنا . .