وكذلك في قضية شبيهة : تزوج أخوان أختين ، فزفت كل منهما إلى أخي زوجها ،
فأصابها . فقضى الإمام علي على كل من الزوجين بصداق لمن أصابها بالشبهة ، وجعل
له أن يرجع به على الذي غره .
وقال في ص 364 :
أما الإمام علي ، فمن أقضيته في هذه المسألة أن رجلا سمى لامرأته مهرا
مؤجلا ، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي ، فقضى عليه بتأدية المهر ، وقال له : لا
أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فحقها حال ، فأد إليها حقها .
وقال في ص 444 :
ومن أقضية الإمام أن رجلا وجد صرة ، فيها ألف وخمسمائة درهم ، في
خربة في السواد ( العراق ) . فأفتاه علي : إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها
قوم ، فهم أحق بها منك . وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها أحد ،
فخمسها لبيت المال ، وبقيتها لك ؟
وقال في ص 447 :
من أتلف مال غيره بدون حق ، كان ضامنا . مثاله ، قال الإمام علي : من خرق
ثوبا ، أو أكل طعاما ، أو كسر عودا ، ومن ركب دابة غيره ، كان ضامنا للضرر
الحاصل من التعدي والإتلاف . وقال أيضا بأن من يستعين بمملوك غيره أو بغلام
صغير بغير إذن أهله فهو لهما ضامن .
وقال أيضا في ص 466 :
ومن أقضية الإمام علي في ذلك أن رجلين اختصما إليه ، فادعى أحدهما أنه باع
من آخر عددا من القواصر ، أي أوعية التمر ، واستثنى منها خمس قواصر لا يعلم
شرح إحقاق الحق — صفحة 183
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨٣