والسلام حتى بدت نواجذه .
ومن جملة أقضيته عليه السلام
ما أورده القوم
فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في " تراث الخلفاء
الراشدين في الفقه والقضاء " ( ص 258 ط دار العلم للملايين - بيروت ) قال :
أما الإمام علي فقد ضرب ثمانين في حد الشرب ، ثم عزر الشارب لشربه في
رمضان عشرين سوطا إضافيا .
وقال في ص 271 :
امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها قضى الإمام علي على القاتلة بالقتل
قصاصا .
وقال في ص 277 :
وقد عرضت على الإمام علي أيضا قضية المتدخل ، الذي يمسك الرجل ليقتله
رجل آخر . فقضى فيها على القاتل بالقتل ، وعلى الممسك بالحبس المؤبد ، قائلا له :
أمسكت للموت فأنا أحبسك حتى الموت .
وفي قضية رجل فر من رجل يريد قتله ، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله ، في
هذه القضية قضى الإمام علي : أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك حتى يموت ، وتفقأ
عين الناظر ، ولعل عليا رأى في تعزير الناظر بفقء عينه مصلحة للأمة ، وتأديبا له على
إهماله السعي لمنع ذلك المنكر . وهذا التعزير شبيه بما نراه اليوم في أرقى قوانين
العقوبات .
شرح إحقاق الحق — صفحة 181
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨١