تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح إحقاق الحق — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الحجلة سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة ، فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق ، فقامت إليه المرأة فقتلته ، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج . وإنما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر ، لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته . فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء وهو الصواب . ومنهم العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في ( تاج العروس ) ( ج 4 ص 420 ط مصر ) قال : ومنه حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا ، هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها ، فجعل ثلثي الدية على الثنتين وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها . ومنهم العلامة الشيخ منصور بن يونس الحنبلي في ( كشف القناع ) ( ج 6 ص 12 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض ) قال : إن ثلاث جوار اجتمعت فركب إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت ، فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها .