الحجلة سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة ، فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج
الصديق ، فقامت إليه المرأة فقتلته ، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها
بالزوج .
وإنما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له
فكانت هي المتسببة في قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر ، لأن المباشر
قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته . فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه
كثير من الفقهاء وهو الصواب .
ومنهم العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في ( تاج العروس ) ( ج
4 ص 420 ط مصر ) قال :
ومنه حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القارصة والقامصة
والواقصة بالدية أثلاثا ، هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى
الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها ، فجعل ثلثي الدية على الثنتين
وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها .
ومنهم العلامة الشيخ منصور بن يونس الحنبلي في ( كشف القناع )
( ج 6 ص 12 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض ) قال :
إن ثلاث جوار اجتمعت فركب إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة
المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت ، فرفع ذلك إلى علي
فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت
على قتل نفسها .
شرح إحقاق الحق — صفحة 513
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥١٣