تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح إحقاق الحق — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم : منهم العلامة الصفوري في ( المحاسن المجتمعة ) ( ص 182 مخطوط ) قال : في الفصول المهمة في معرفة الأئمة : جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله إن بقة هذا قتلت حماري . فبادر الرجل وقال : لا ضمان على البهائم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقضي بينهما ، فقال : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل ؟ فقال : كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها . فقال : على صاحب البقرة ضمان الحمار ، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه . ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم : منهم العلامة الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله حمادي البكري الصديقي الحنبلي المتوفى سنة 597 في كتابه ( أخبار الظراف والمتماجنين ) ( ص 16 ط مكتبة الحيدرية ) . روى عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير . فأبت ، فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه ، ثم لبث حولا فجاء الآخر فقال : إدفعي إلي الدنانير .
شرح إحقاق الحق — صفحة 515 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي