ومنها
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة الصفوري في ( المحاسن المجتمعة ) ( ص 182 مخطوط )
قال :
في الفصول المهمة في معرفة الأئمة : جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله إن بقة هذا قتلت حماري . فبادر الرجل وقال :
لا ضمان على البهائم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقضي بينهما ،
فقال : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل ؟ فقال : كان
الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها . فقال : على صاحب البقرة ضمان
الحمار ، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه .
ومنها
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن
عبد الله حمادي البكري الصديقي الحنبلي المتوفى سنة 597 في كتابه
( أخبار الظراف والمتماجنين ) ( ص 16 ط مكتبة الحيدرية ) .
روى عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة
دينار وقالا : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا فجاء
أحدهما إليها فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير . فأبت ، فلم يزالوا
بها حتى دفعتها إليه ، ثم لبث حولا فجاء الآخر فقال : إدفعي إلي الدنانير .
شرح إحقاق الحق — صفحة 515
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥١٥