تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم الله الرحمن الرحيم إعلم أن من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي ، فاما أن يكون قاطعا به أولا ( 1 ) ، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أولا . وعلى الثاني اما أن تكون له حالة ملحوظة أولا . وعلى الثاني إما أن يكون الشك في حقيقة التكليف ( 2 ) ، وإما أن يكون في متعلقه . وعلى الثاني إما ان يتمكن من الاحتياط وإما أن لا يتمكن منه . والقاطع
شرح
تعريف القطع ( 1 ) لا يخفى ان التقسيم المذكور وان كان لا يرد عليه ما أورد على ما في الفرائد : من تداخل الأقسام في الحكم ، من حيث أن بعض الظنون محكوم بحكم الشك ، لكن يرد عليه : ان البحث عن طريقية الطرق خارج عن تلك الأقسام ، ويشبه بالمبادي لها ، بخلاف ما قسم عليه في الفرائد . فتدبر جيدا . ( 2 ) يعني في أصل الالزام الجامع بين الوجوب والحرمة ، دون ما كان نوعه مشكوكا فيه ، كما إذا علم بوجوب شئ أو حرمته ، أو علم بحرمة شئ أو وجوب شئ آخر فإنه مع امكان الاحتياط مورد للاحتياط ، كما في المثال الثاني مطلقا والمثال الأول أحيانا في التدريجي مثلا ، والتصريح بذلك في قبال ما اختاره الشيخ ( قدس