تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شئ مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل ، قال الرافعي : وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ويجب على مالك دود القز إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه ، وإما تخليته لاكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ، ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان . اه‍ ( قوله : إن لم تألف الخ ) قيد في وجوب العلف عليه والسقي . وقوله الرعي : أي والشرب في طريقها ( قوله : ويكفها ) هكذا وجد بالنسخ التي بأيدينا بصورة المجزوم وليس بظاهر ، بل الصواب ويكفيها بصورة المرفوع وتكون الواو حالية ، والمعنى هذا إن لم تألف الرعي حال كونه كافيا لها ، وقوله وإلا : أي بأن ألفته حال كونه كافيا كفى إرسالها له عن العلف وقوله والشرب أي إن كان في مرعاها نحو غدير تشرب منه ، وإلا لزمه السقي ، كما هو ظاهر ، وقوله حيث لا مانع : أي من الرعي والشرب كثلج أو سبع ، فإن وجد مانع فلا يكفي إرسالها لذلك ( قوله : فإن لم يكفها ) أي الدابة المرسلة للرعي وقوله لزمه : أي المالك وقوله التكميل : أي تكميل كفايتها ( قوله : فإن امتنع الخ ) عبارة الخطيب : فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجبرها الحاكم في الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور : بيع له أو نحوها مما يزول ضرره به أو علف أو ذبح وأجبر في غيره على أحد أمرين : بيع أو علف . ويحرم ذبحه لنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال ، فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو إكراها عليه ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها . اه‍ . وبها يعلم ما في عبارة الشارح حيث لم يفصل فيها بين من كان له مال ومن لم يكن له وحيث سكت عن الأمر الثالث : أعني إجباره على العلف وعن حكم غير المأكول ( قوله : فإن أبى ) أي ما أخبره الحاكم به من إزالة ملكه أو الذبح ( قوله : فعل الحاكم ) أي بنفسه أو مأذونه . وقوله الأصلح من ذلك : أي من إزالة الملك أو الذبح ( قوله : ورقيق كدابة في ذلك كله ) أي مما يتأتى فيه وهو أنه يجبر السيد على إزالة ملكه عنه إن امتنع من الانفاق عليه ، فإن أبى باعه الحاكم عليه . وأما الذبح فلا يتأتى فيه ولو حذف لفظ التوكيد لكان أولى ، بل قوله المذكور يغني عنه قوله المار في الرقيق فإن أبى السيد إلا ذلك بيع الخ ( قوله : ولا يجب علف غير المحترمة ) أي غير دابته المحترمة . وانظر ما مفاد هذه الإضافة ؟ لا يقال مفادها الاختصاص لأنا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لاحد بملك ولا باختصاص . تأمل . شوبري ، ويمكن أن يقال الإضافة تأتى لأدنى ملابسة وما هنا كذلك . اه‍ . بجيرمي . وجمل ، ومن الواضح أنه مع عدم وجوب العلف عليه يمتنع عليه حبسها حتى تموت جوعا لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( قوله : وهي ) أي غير المحترمة الفواسق الخمس ، وقد نظمها بعضهم فقال : خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم كلب عقور غراب حية وكذا حدأة فأرة خذ واضح الكلم وفي البجيرمي ما نصه : قال في المصباح الفسق أصله خروج الشئ على وجه الفساد وسميت هذه الحيوانات فواسق استعارة وامتهانا لهن لكثرة خبثهن وأذاهن . اه‍ . ثم إن عبارة الشارح تقتضي حصر غير المحترم في الفواسق الخمس لأنها جملة معرفة الطرفين ، وليس كذلك : إذ بقي منها أشياء كالدب والنسر ونحوهما ، فلو قال كالفواسق ، بالكاف ، لكان أولى ( قوله : ويحلب مالك الخ ) قال في المختار حلب يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها . اه‍ . وقوله ما لا يضر : أي قدرا لا يضر بها ، قوله ولا بولدها : أي ولا يضر بولدها : أي لأنه غذاؤه ما في ولد الأمة ، بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها ، وجب عليه تكميل غذائه من غيرها ، وإنما يحلب الفاضل عن ريه . اه‍ . نهاية ( قوله : وحرم ما ضر أحدهما ) أي للنهي الصحيح عنه ( قوله : ولو لقلة العلف ) في التحفة تخصيص الغاية بما يضر الام ،