بعد أو عينته ( قوله : باسمه ) متعلق بعرف : أي عرفه باسمه وإن لم يعرف شخصه . وقوله أو شخصه : أي ذاته وإن لم
يعرف اسمه . وقوله أو عينته : أي باسم العلم : كأن قالت له إن فلانا كان زوجي وقد طلقني ، أو باسم الإشارة : كأن قالت
هذا زوجي وقد طلقني ( قوله : شرط الخ ) جواب إن المدغمة في لا . وقوله في صحة تزويج الحاكم : الأولى تزويجه ، إذ
المقام للاضمار ( قوله : دون الولي الخاص ) سيأتي محترزه ( قوله : إثبات ) أي ببينة . وقوله بنحو طلاق أو موت : الباء
سببية متعلقة بفراق ، أي فراقه بسبب طلاق أو موت ونحوهما كالفسخ ( قوله : سواء الخ ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقة ،
أي يشترط إثباتها ببينة مطلقا سواء أغاب الزوج أم حضر ( قوله : وإنما فرقوا بين المعين ) أي حيث اشترط إثبات فراقه
بالنسبة للحاكم . وقوله وغيره ، أي وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلك مطلقا . وقوله مع أن المدار العلم بسبق
الزوجية ، أي علم الحاكم به . وقوله أو بعدمه ، أي عدم العلم بسبق الزوجية . وقوله حتى يعمل بالأصل ، أي فيعمل .
فحتى تفريعية والفعل مرفوع ، أي فحقهم إذا كان المدار على ما ذكر أن يعملوا بالأصل في كل ولا يفرقوا بين المعين
وغيره . والأصل فيما إذا علم بسبق الزوجية بقاؤها حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معينا أو لا ، والأصل فيما إذا لم
يعلم بسبق الزوجية وعدمها ( قوله : لان القاضي الخ ) هذا وجه الفرق ، فهو علة لفرقوا . وقوله تأكد له ، أي للقاضي وهو
جواب لما . وقوله الاحتياط ، أي في تزويجها ( قوله : والعمل الخ ) أي وتأكد له العمل بالأصل وهو بقاء الزوجية ( قوله :
فاشترط ) أي لصحة تزويج القاضي . وقوله الثبوت : أي الاثبات ، أي إثباتها الفراق لمخالفته الأصل ( قوله : ولأنها الخ )
عطف على قوله لان القاضي ( قوله : باسم العلم ) أي باسمه الذي هو علم عليه ، فالعلم ، بفتحتين ، والإضافة للبيان
( قوله : كأنها ادعت عليه ) أي بأنه فارقها ( قوله : بل صرحوا بأنها دعوى ) أي حقيقة والاضراب انتقالي ( قوله : فلا بد من
إثبات ذلك ) أي الفراق لان على المدعي البينة ( قوله : بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية الخ ) أي فلا يتأكد له الاحتياط ،
فلم يشترط الاثبات . وقوله من غير تعيين بما ذكر : أي بالاسم أو الشخص ( قوله : فاكتفى ) أي القاضي . وقوله بالخلو عن
الموانع : متعلق بإخبارها ( قوله : لقول الأصحاب أن الخ ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الاثبات في المعين أيضا بالنسبة
للحاكم ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه للاحتياط ولان تعيينها بمنزلة دعوى منها عليه ، كما تقدم . وعبارة التحفة : وإلا
اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه . هذا ما دل عليه كلام الشيخين ، وهو المعتمد ، وإن كان القياس ما قاله
جمع من قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها . اه . بحذف .
( وقوله : في العقود ) أي إثباتا أو رفعا فلا يرد أن المدعي هنا الفراق وهو لا يسمى عقدا ( قوله : وأما الولي الخاص ) محترز
قوله دون الولي الخاص . ( وقوله : فيزوجها إن صدقها ) أي في أنها خلية من النكاح والعدة أو أن زوجها طلقها واعتدت
منه ( قوله : وإن عرف زوجها الأول ) غاية في صحة تزويج الولي لها ( قوله : من غير إثبات الخ ) متعلق بيزوجها ( قوله :
لكن يسن له ) أي للولي الخاص . ( وقوله : كقاض لم يعرف زوجها ) أي كما أنه يسن لقاض الخ . وقوله طلب : نائب
فاعل يسن . وقوله إثبات ذلك أي ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة ( قوله : وفرق بين القاضي والولي الخ ) هذا عين
قوله أولا وإنما فرقوا الخ إلا أنه هناك جعله بين المعين وغيره . وهنا بين القاضي والولي ، ولكن الحيثية واحدة ، فالأولى
إعانة الطالبين — صفحة 366
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٣٦٦