وفرع وارث ، بالجر عطف على أب ، أي ويحجب بفرع وارث للميت . وقوله وإن نزل ، أي الفرع كابن ابن ابن الابن .
وقوله ذكرا كان أي الفرع . وقوله أو غيره ، أي غير ذكر من أنثى وخنثى .
( والحاصل ) أن ولد الام يحجب بستة ، بالابن ، وابن الابن ، والبنت ، وبنت الابن ، والأب ، والجد ( قوله :
ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ) أي لأنه أقرب منه . وقوله وجد ، أي وإن علا ، قال في التحفة : لأنه أقوى منه ، وقيل
يقاسم ، أي ابن الأخ ، أبا الجد ، لاستواء درجتهما ، كالأخ مع الجد ، ورد ، بأن هذا خارج عن القياس ، فلا يقاس
عليه . اه . وقوله وابن وابنه ، وأي ويحجب ابن أخ لأبوين بابن وابنه لأنهما أقرب منه وأقوى . وقوله وأخ لأبوين أو لأب ،
أي ويحجب ابن أخ لأبوين بأخ لأبوين أو لأب ، لأنه أقرب منه ( قوله : ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة ) هو الأب ،
والجد ، والابن ، وابنه والأخ الشقيق ، والأخ للأب . وقوله وبابن أم لأبوين ، أي ويحجب أيضا ابن الأخ لأب بابن أخ
لأبوين . وقوله لأنه ، أي ابن الأخ لأبوين . وقوله أقوى منه ، أي من ابن الأخ لأب لادلائه إلى الميت بجهتين ( قوله :
ويحجب عم لأبوين ) هو أخو أبي الميت الشقيق . وقوله بهؤلاء السبعة : هم الأب ، والجد ، والابن ، وابنه ، والأخ
الشقيق ، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وقوله وبابن أخ لأب ، أي ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لأب ( قوله :
وعم لأب ) أي ويحجب عم لأب ، وهو أخو أبي الميت من أبيه . وقوله بهؤلاء الثمانية : هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ
لأب . وقوله وبعم لأبوين ، أي ويحجب بعم لأبوين أيضا زيادة على الثمانية ، فيكون المجموع تسعة ( قوله : وابن عم
لأبوين ) أي ويحجب ابن عم لأبوين ، وقوله بهؤلاء التسعة وبعم لأب ، أي فيكون المجموع عشرة ( قوله : وابن عم لأب )
أي ويحجب ابن عم لأب . وقوله بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ، أي فيكون المجموع أحد عشر ( قوله : لأنه ) أي ابن
الأخ لأب . وقوله أقرب منه ، أي من ابن ابن الأخ لأبوين .
( واعلم ) أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منه ، كابن أخ لأبوين وأخ لأب ، وإن اتحدت
عللوا بأنه أقوى منه ، كالشقيق والأخ لأب ( قوله : وبنات الابن بابن ) أي وتحجب بنات الابن بابن مطلقا ، لأنه إما أب أو
عم ، فهو أقوى وأقرب منهن . وقوله أو بنتين فأكثر للميت ، أي وتحجب بنات الابن أيضا بهما ، لأنه لم يبق من الثلثين
شئ ، وقوله إن لم يعصب أخ أو ابن عم أي محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من يعصبهن ، فإن وجد كأخ لهن أو
ابن عم ، أخذن معه الثلث الباقي تعصيبا ( قوله : فإن عصبت ) أي البنات ، وكان الأولى عصبن ، بنون النسوة ، وقوله به :
أي بالمذكور من الأخ وابن العم ( قوله : والاخوان لأب الخ ) أي وتحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين لأنهما استغرقا
الثلثين فلم يبق لهما شئ ( قوله : إلا أن يكون معهن ذكر ) المراد به خصوص الأخ ، لأنه الأخت لا يعصبها إلا أخوها ،
بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ( قوله : ويحجبن الخ ) أي الأخوات لأب وقوله بأخت لأبوين
معها بنت أو بنت ابن ، وإنما حجبنا الأخوات لأب لاستغراقهما التركة ، إذ الأخت عصبة مع البنت ، فكل منهما يأخذ
إعانة الطالبين — صفحة 273
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٧٣