النقد ، أراد كونه يتعامل بها كالنقد . قال ع ش : وأخذه غاية للخلاف فيه . اه . أي فهي للرد ( قوله : وبالخالص ) أي
وخرج بالخالص ( قوله : وإن علم قدر غشه ) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة ونحوها مما دخله النحاس ، والغاية
للرد ، كالتي بعدها ( قوله : وبالمضروب : التبر ) أي وخرج بالمضروب : التبر ( قوله : وهو ) أي التبر . ( وقوله : ذهب أو
فضة لم يضرب ) سواء في ذلك القراضة وغيرها ، هذا باعتبار عرف الفقهاء ، وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من
معدنهما قبل تنقيتهما ( قوله : وقيل يجوز على المغشوش الخ ) اعتمده م ر . وقوله إن استهلك غشه ، المراد به ، كما
استوجهه ع ش ، عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين ، وليس المراد به أن لا يتحصل منه شئ بالعرض على
النار ، وإلا لما صح قراض أصلا ( قوله : وقيل إن راج ) أي وإن لم يستهلك . اه . ع ش ( قوله : وفي وجه ثالث ) لعله
رابع ، أو بالنسبة لما في زوائدها . وقوله على كل مثلي : أي كالحبوب والثمار ، ومقتضاه أنه لا يجوز في المتقوم ، كالرقيق
( قوله : وإنما يصح القراض ) دخول على المتن ، فقوله بصيغة ، متعلق به ، وقدره لطول الكلام على ما مر ( قوله : من
إيجاب ) بيان للصيغة ، ( وقوله : من جهة الخ ) متعلق بمحذوف صفة لايجاب ، أي إيجاب حاصل من جهة رب المال
( قوله : كقارضتك الخ ) أمثلة للايجاب ( قوله : أو بع أو اشتر ) أو : بمعنى الواو ، المعبر بها في التحفة والنهاية والمغني ،
وقال في المغني ، فلو قال اشتر ، ولم يذكر البيع ، لم يصح في الأصح اه . ( قوله : على أن الربح بيننا ) راجع لجميع
الصيغ المتقدمة ، كما نص عليه الرشيدي ، فلو لم يذكره فيها ، فسد القراض ، وللعامل أجرة المثل ، كما سيصرح به
المتن ، إلا في الصيغة الأخيرة ، فلا شئ له أصلا ، كما صرح به في التحفة ، فيها ، ونصها . فإن اقتصر على بع أو اشتر ،
فسد ولا شئ له لأنه لم يذكر له مطمعا . اه . وكتب الرشيدي على قول النهاية ، فلو اختصر على بع واشتر فسد ، ما
نصه : أي ولا شئ له ، كما في التحفة ، وهذا حكمة النص على هذه ، دون ما قبلها ، وإلا فالفساد قدر مشترك بين
الجميع ، حيث لم يقل والربح بيننا ، فكان على الشارح أن يذكره ، وقضية ما في التحفة ، استحقاق العامل في مسألة أتجر
فيها إذا لم يقل الربح بيننا ، وانظر : ما وجهه ؟ اه . ( قوله : وقبول فورا من جهة العامل لفظا ) أي كالبيع ، لأنه عقد
معاوضة يختص بمعين ، بخلاف الوكالة ، لأنها مجرد إذن والحوالة لأنها لا تختص بمعين . اه . شرح الروض ( قوله :
وقيل يكفي في صيغة الامر ) أي فيما إذا صدر من رب المال صيغة الامر . وقوله القبول بالفعل ، فاعل يكفي ، والباء فيه
للتصوير ، أي القبول المصور بالفعل ، أي فعل ما أمر به من غير لفظ ، وقوله كما في الوكالة ، أي والجعالة ، ورد بأنه عقد
معاوضة يختص بمعين . كما تقدم ، فلا يشبه ذينك - لكن قد يشكل عليه قوله بعد قريبا . وشرط المالك والعامل ،
كالموكل والوكيل ، وقول البهجة : عقد القراض يشبه التوكيلا الخ ، إلا أن يقال . المراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم ، أو
من كل الوجوه ، بل من بعضها ، أفاده سم ( قوله : كالموكل والوكيل ) أي لان القراض توكيل وتوكل بعوض ، فيشترط أهلية
التوكيل في المالك ، وأهلية التوكل في العامل ، فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا عليه ، أو عبدا أذن له في التجارة ، أو
كان العامل أعمى ، ( وقوله : صحة مباشرتهما التصرف ) خبر بعد خبر ، لان الجار والمجرور قبله خبر ، ولا يخفى ما في
ذكره من الركاكة ، فلو اقتصر عليه أو على الجار والمجرور قبله ، كما في المنهاج ، أو قال في صحة ، بزيادة الجار ،
ويكون بيانا لوجه الشبه لكان أولى ، فتأمل ( قوله : مع شرط ربح لهما ) متعلق بيصح الذي قدره الشارح ، أي وإنما يصح
إعانة الطالبين — صفحة 119
مساهمون: البكري الدمياطي
ص١١٩