الفحول ، فهو ليس بمسموع « 1 » ولا مقبول ، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنية المتعلقة بالمقام ، والأخبار الواردة في ذلك عن أهل العصمة عليهم السّلام ؛ فإن كثيرا من الآيات القرآنية والمحكمات السبحانية قد تضمنت وجوب الإخلاص في العبادة كقوله سبحانه :
* ( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * « 2 » .
* ( قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَه دِينِي ) * « 3 » .
* ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * « 4 » .
* ( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَه الدِّينَ ) * « 5 » .
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص والتنزّه عن الشرك في العبادة والإخلاص .
ومن الأخبار الواردة في المقام قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن القداح لعباد بن كثير البصري : « ويلك يا عباد ، إياك والرياء ، فإنه من عمل لغير اللَّه وكَّله اللَّه إلى من عمل له » « 6 » .
ومثله خبر محمد بن عرفة عن الرضا عليه السّلام في خبر يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السّلام أن « كل رياء شرك » « 7 » .
إلى غير ذلك من الأخبار التي طويناها على غيرها ، وأعرضنا - خوف التطويل - عن نشرها .
وحينئذ ، فكيف يتّجه القول بصحة عبادة المرائي وإسقاطها القضاء ؟ وكيف
هامش
« 1 » في « ح » : بممنوع .
« 2 » غافر : 14 .
« 3 » الزمر : 14 .
« 4 » البينة : 5 .
« 5 » الزمر : 11 .
« 6 » الكافي 2 : 293 / 1 ، باب الرياء .
« 7 » الكافي 2 : 293 / 3 ، باب الرياء .