فتحصّل : أنّ البراءة تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة دون غيرها ؛ لقصور أدلّتها عن الشمول لموارد الشكّ في الاستحباب والكراهة .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « ولعلّ المشهور » . إشارة إلى أنّ القول بعدم جريان البراءة عن التكاليف غير الإلزاميّة يمكن المناقشة فيه ، كما هو رأيه ( قدس سره ) في الحلقة الثالثة .
* قوله ( قدس سره ) : « لقصور أدلّتها » . أي : أنّ عدم جريان البراءة راجع إلى قصور المقتضي لا إلى وجود المانع .
* قوله ( قدس سره ) : « أمّا ما كان مفاده » . أي : أدلّة البراءة .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الحكم الاستحبابي المشكوك » أو الحكم الكراهتيّ المشكوك .
* قوله ( قدس سره ) : « ممّا فيه مظنّة للعقاب » ، وهو الحكم الإلزامي .
* قوله ( قدس سره ) : « ولكن لا محصّل لإجرائه » . أي : إجراء لسان « رفع ما لا يعلمون » من أدلّة البراءة .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّه إن أُريد بذلك » . أي : بإجراء « رفع ما لا يعلمون » في الاستحباب المشكوك .