تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فتحصّل : أنّ البراءة تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة دون غيرها ؛ لقصور أدلّتها عن الشمول لموارد الشكّ في الاستحباب والكراهة .

أضواء على النصّ

* قوله ( قدس سره ) : « ولعلّ المشهور » . إشارة إلى أنّ القول بعدم جريان البراءة عن التكاليف غير الإلزاميّة يمكن المناقشة فيه ، كما هو رأيه ( قدس سره ) في الحلقة الثالثة . * قوله ( قدس سره ) : « لقصور أدلّتها » . أي : أنّ عدم جريان البراءة راجع إلى قصور المقتضي لا إلى وجود المانع . * قوله ( قدس سره ) : « أمّا ما كان مفاده » . أي : أدلّة البراءة . * قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الحكم الاستحبابي المشكوك » أو الحكم الكراهتيّ المشكوك . * قوله ( قدس سره ) : « ممّا فيه مظنّة للعقاب » ، وهو الحكم الإلزامي . * قوله ( قدس سره ) : « ولكن لا محصّل لإجرائه » . أي : إجراء لسان « رفع ما لا يعلمون » من أدلّة البراءة . * قوله ( قدس سره ) : « لأنّه إن أُريد بذلك » . أي : بإجراء « رفع ما لا يعلمون » في الاستحباب المشكوك .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 386 | علاء السالم