* قوله ( قدس سره ) : « ذلك الثواب » . الثواب المذكور في الخبر .
* قوله ( قدس سره ) : « تجعل الحجّية لمطلق البلوغ » . أي : تجعل الحجّية للخبر مطلقاً سواء كان خبر ثقة أم غير ثقة .
* قوله ( قدس سره ) : « في موارد المستحبّات » . أو الأعمّ منها ومن المكروهات على اختلاف القولين .
* قوله ( قدس سره ) : « بهذا العنوان » . أي : بعنوان البلوغ .
* قوله ( قدس سره ) : « على ما ذكر » . أي : قاعدة التسامح في أدلّة السنن .
* قوله ( قدس سره ) : « وهو غير متعيّن » . هذا هو الوجه الأوّل في ردّ الاحتمال الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « بل ظاهر لسان الروايات » . هذا هو الوجه الثاني في ردّ الاحتمال الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « لمّا كان هناك معنى . . . الخبر الواقع » . لأنّ حكم الشارع بحجّية الخبر سيكون بمعنى التعبّد بثبوت المؤدّى وإن لم يكن ثابتاً ، وهو لا معنى له .
* قوله ( قدس سره ) : « وهي مدفوعة » . أي : استفادة الاحتمال الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « هذه الخصوصيّة » . وهي استحقاق نفس الثواب الذي بلغه .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 364
مساهمون: علاء السالم
ص٣٦٤