التاسع : لو أسلم مقترض الخمر أو مقترضه سقط ،
والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم ، ولو كان المقرض خنزيراً أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين ، وعلى القول بضمان المثل فهو كالأوّل .
العاشر : لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضيّة العرف ذلك ، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم . ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل ( 1 ) : يلزم تبعاً للازم ، ويشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس . وفي رواية الحسين بن سعيد ( 2 ) فيمن اقترض إلى أجل ومات بحلّ ، وفيها إشعار بجواز التأجيل ، ويمكن حملها على الندب .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 1 ص 156 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 97 .