تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

الخامس : قال الصدوق ( 1 ) في شراء الأمة : إن جاء بالثمن إلى شهر ، وإلَّا فلا بيع له ، لرواية علي بن يقطين ( 2 ) ، وهي نادرة . السادس : ظاهر الأكثر أنّ البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث ، وظاهر ابن الجنيد ( 3 ) والشيخ في المبسوط ( 4 ) بطلانه ، والَّذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة ، وحمل على نفي اللزوم . السابع : لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة حكم الفاضل ( 5 ) بعدم جواز الفسخ ، لزوال سببه ، ويحتمل جوازه ، لوجود مقتضيه فيستصحب . الثامن : لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيّرت الصورة عند الفاضل ( 6 ) ، ويحتمل اطَّرادها ، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك . التاسع : لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّاً أو بعضه فكلا قبض ، ولو قبض المبيع فلا خيار ، وفي بعض كلام الشيخ ( 7 ) أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثمن ، وفيه قوّة .

وخامسها : خيار ما يفسده المبيت ، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار ، ويتفرّع عليه كثير مما سلف ، والأقرب اطَّراد الحكم في كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، ولا يتقيّد بالليل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 203 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 351 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 78 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 351 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 351 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 148 .