وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ ، ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات .
نعم يباح التصرّف في وجوه الانتفاعات ، ويلزم بذهاب إحدى العينين ، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا ، وهو متروك .
ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد ، ثمّ تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمّى وشبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر ، فإن ساعره فذاك ، وإلَّا فله سعر يوم القبض ، ولا يحتاج إلى عقد .
وليس لهما الرجوع بعد التراضي .
ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا . ويكفي لو تعذّر النطق مع الإشارة .
ويعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما ، فعقد الصبيّ باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الأشهر ، وكذا عقد المجنون .
ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره وفي معناه السكران واختيارهما ، فعقد المكره باطل ، إلَّا أن يرضى بعد الإكراه . والأقرب أنّ الرضا كاف فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله ، فلو أكره حتّى ارتفع قصده لم يؤثّر الرضا كالسكران .
وقصدهما ، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط .
وتملَّكها أو حكمه ، كالأب والجدّ والوصيّ والوكيل والحاكم وأمينه والمقاصّ ، فبيع الفضولي غير لازم ، إلَّا مع الإجازة فينتقل من حين العقد ، وأبطله الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، لنهي النبي صلَّى الله عليه وآله ( 4 ) عن بيع ما لا يملك ، ويحمل على نفي اللزوم . ولو ضمّه ( 5 ) إلى
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 158 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 274 .
( 4 ) عوالي اللئالي : من باب المتاجر ح 16 ج 2 ص 247 .
( 5 ) في « ق » : ولو ضمّ .