تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

الجنيد ( 1 ) : ينعتق إلَّا أن يضيف إليه ، وأنت عبد بقدر ما بقي عليك . ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقاً ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يورث المكاتب ، وإنّما ينفسخ إذا كان قد تحرّر منه شيء ثمّ مات المورّث . ولو أسلم مكاتب الذمّي لم يبع عليه لجريانه إلى العتق وضعف السبيل ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يباع مكاتباً ويؤدّي إلى المشتري ثمنه ، ولا يأخذ منه زيادة لأنّه رباً . ولو زعم المكاتب أنّ له بيّنة على أداء مال الكتابة إلى السيّد أُجّل ثلاثاً ، قال الشيخ ( 4 ) : لأنّها أوّل الكثرة وآخر القلَّة . ولو كاتبه فاسداً ، ثمّ أوصى برقبته صحّ ، وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ ( 5 ) لمصادفة الملك كما لو باع ثانياً والأوّل فاسد ، ويمكن منع الحكمين مع الجهل . ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ ( 6 ) لأنّها عقد معاوضة فينفسخ لتعذّر العوض كالبيع . ولو كان العبد غائباً عند حلول النجم فليس له الفسخ ، إلَّا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم ، وإثبات النجوم وتعذّر الأداء واليمين على بقائها ، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ .

هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 645 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 646 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 646 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 158 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 161 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 91 .