فإن زاد فبإذن المولى .
ولو جنى عبده عليه عمداً فله القصاص ، إلَّا أن يكون أباه وإن كان خطأ أو عفى على مال في العمد لم يثبت لامتناع أن يثبت على المال مال ، إلَّا أن يكون مكاتباً .
ولو جنى على عبده لم يكن له القصاص ، إلَّا أن يكون أباه فله ذلك ، بناء على أنّ حكم الأب معه حكم الأحرار ، من حيث أنّه ليس له بيعه ، ولا إخراجه عن ملكه ، ولمّا ثبت للابن حكم الحريّة بعقد الكتابة ثبت للأب .
ولو جنى على المكاتب أبوه أو ولده لم يملك بيعه ، لما قلنا من عدم ثبوت مال على المال .
ولو جنى المكاتب على جماعة عمداً اقتصّ لهم ، ولو كان غير عمد ثبت لهم المال ، فإن لم يكن بيده مال أو لم يف بيع في الجناية ، وقسّط ثمنه بالنسبة تعاقبت الجناية أو لا .
ولو فداه السيّد فالكتابة بحالها ، والأصحّ أنّه يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش . ولو تعاقبت الجناية عمداً على جماعة فالظاهر أنّه مشترك بينهم ما لم يحكم به لأولياء الأوّل ، فيكون لمن بعده .
ولو أعتقه السيّد بعد جنايته عليه ولا مال معه سقط الأرش لزوال متعلَّقه بفعل السيّد ، ولو كان معه مال ففي أخذه منه لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق أو لا لأنّ تعلَّق الأرش بالرقبة بالأصالة والمال يثبت تبعاً وجهان .
ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمداً لم يصحّ ، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية ، وعليه أقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، سواء كان الأرش لواحد أو جماعة .
ولو جنى ثمّ أدّى مال الكتابة عتق وضمن أُروش الجنايات أو الأقلّ على الخلاف ، لأنّه أتلف الرقبة بفعله .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 255
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٥