ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبّر قسراً ، فلا يصحّ الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ ( 1 ) فيه الإجماع ، وجوّزه الحليّون ( 2 ) لأنّ الفرع لا يزيد على أصله .
درس 163
التدبير ثلاثة أقسام : واجب ، ولا يصحّ الرجوع فيه إن قال : لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي ، ولو قال لله عليّ إن أدبّر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب لأنّ الغرض التزام الحريّة بعد الوفاة ، لا مجرّد الصيغة ، وعن ابن نما ( 3 ) جواز الرجوع ، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة ، فيدخل في مطلق التدبير . وندب ، ويصحّ الرجوع فيه ، وفي بعضه إذن العبد أوّلًا . وفي رواية ابن يقطين ( 4 ) إذا أذن العبد في البيع جاز ، وهو يشعر باشتراط إذنه ، ولكنّه متروك . ومكروه ، كتدبير الكافر والمخالف ، ويصحّ الرجوع فيه بطريق الأولى . وصريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت وشبهه ، دون إنكار التدبير . أمّا لو باعه أو وهبه ولمّا ينقض تدبيره ، فأكثر القدماء على أنّه لا ينقض