تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

التدبير ، فقال الحسن ( 1 ) : ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري ، فيكون الولاء له ، وقال الصدوق ( 2 ) : لا يصحّ بيعه ، إلَّا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : تباع خدمته مدّة حياة السيّد ، وقال المفيد ( 4 ) : إذا باعه ومات تحرّر ، ولا سبيل للمشتري عليه . وقال الشيخ في النهاية ( 5 ) : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره ، إلَّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحلَّيّون ( 6 ) ، إلَّا الشيخ يحيى ( 7 ) على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس ( 8 ) بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته ، والفاضل ( 9 ) على الإجارة مدّة فمدة حتّى يموت ، وقطع المحقّق ( 10 ) ببطلان بيع الخدمة لأنّها منفعة مجهولة . والروايات ( 11 ) مصرّحة بها وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ( 12 ) باع خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته . وعورضت برواية محمَّد بن مسلم ( 13 ) هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه .

هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 634 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 38 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 634 .
( 4 ) المقنعة : ص 551 .
( 5 ) النهاية : ص 552 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 31 ، والمختصر النافع : ص 230 ، والمختلف : ج 2 ص 635 ، والإيضاح : ج 3 ص 552 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 408 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 32 .
( 9 ) المختلف : ج 2 ص 635 .
( 10 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 660 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 75 .
( 12 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب التدبير ح 4 ج 16 ص 75 .
( 13 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 71 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 233 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة