تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو ، سواء كان قد استقرّ عليه الوجوب أو لا ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) حيث قال : لا تجب إلَّا مع سبق الاستقرار . ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة ، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيّان على قبول الصحيح وأولى بالمنع ، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى ، ولو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى . فرع : لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة ، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام ، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكَّن فالأقرب الإجزاء .

درس 82 [ في تخلية السرب ]

وخامسها : أن يكون له ما يموّن به عياله حتّى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة ، لأنّ حقّ الآدمي مقدّم ، ولرواية أبي الربيع الشامي ( 2 ) . وسادسها : الصحّة من المرض والعضب ، وهو شرط في الوجوب البدني لا الماليّ ، ولو لم يتضرّر بالركوب وجب . وسابعها : تخلية السرب ، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ على ذلك . ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدوّ وجب مع المكنة

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 516 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 24 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 313 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة