بالصوم ، لرواية جميل ( 1 ) [ وفي وجوب التمكين من الكفّارة وقضاء الفاسد على السيّد وجهان ] ( 2 ) .
درس 81 ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ،
ويكفي ملك المنفعة ، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال . ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به ، وهل يستقرّ الوجوب ، بمجرّد البذل من غير قبول ؟ إشكال من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط . ولو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكَّع فإنّه لا يجزئ عندنا ، وفيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب ، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء ، إلَّا أن يقال : الوجوب هنا بقبول البذل . ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول ، وفي الفرق نظر ، وابن إدريس ( 3 ) قال ( 4 ) : لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول ، وجنح إليه الفاضل ( 5 ) . فرع : لا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به ، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه .