تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

المفلَّس ( 1 ) . وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان : أقربهما السقوط ، نعم يستحبّ زكاته لسنة بعد عوده . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط ، والأقرب إبطال الملك أيضا ، ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام ، فلو تلف النصاب قبل التمكَّن من الأداء فلا ضمان ، ولو تلف البعض فبالنسبة ، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول . ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول ، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان : أشبههما السقوط . فروع [ زكاة الصداق ] في الصداق ( 2 ) لو تشطَّر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها ، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها ، وبه قطع في المبسوط ( 3 ) ، فلو تعذّر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلَّق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض إليها . الثاني : لو استردّ المهر بردّتها بعد الحول فالزكاة عليها ، ويقدّم حقّ الزكاة وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمّة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب . الثالث : لو طلَّقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا ينحصر حقّه في الباقي خلافا للمبسوط ( 4 ) .

هامش
( 1 ) في « م » : الفلس .
( 2 ) في « ز » الأول : في الصداق .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 208 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 207 - 208 .