تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

وقول يونس ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ ، وكذا إيجاب ابن الجنيد ( 3 ) الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية ، وكذا العسل فيها لا في الخراجيّة ، نعم يستحبّ فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطَّيخ والقضب ، وروي ( 4 ) سقوطها عن الغضّ كالفرسك وهو الخوخ وشبهه ، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ ( 5 ) . ويكفّر مستحلّ ترك الزكاة المجمع عليها ، إلَّا أن يدّعي الشبهة الممكنة ، ويقاتل مانعها حتّى يدفعها ، ولا يكفّر ولا تسبى أطفاله . وليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وقيل : يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد . ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلَّة أو ماشية على الأقرب ، إلَّا أن يتجر له الوليّ فيستحبّ والأقرب استحبابها في الغلَّة والماشية أيضا ، ويتولَّى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة ، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل . ويجوز للوليّ الملي اقتراض مال الطفل ، فلو اتّجر به استحبّت الزكاة عليه ، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين ، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ . وإن اشترى في الذمّة فهو له ويضمن المال ويأثم ، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمّة فهو له أيضا ( 6 ) ، وإن اشترى بالعين وأجاز الوليّ فالربح لليتيم ، وإلَّا فالبيع باطل . وحكم المجنون حكم الطفل .

هامش
( 1 ) الكافي : باب ما وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ح 2 ج 3 ص 509 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 180 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 180 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 43 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 296 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .