فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون فحقّة دخلت في الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون فبنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون فحقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وقال الحسن ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا بابويه ( 3 ) : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى ( 4 ) : لا يتغيّر الفرض من إحدى وتسعين إلَّا بمائة وثلاثين ، وكلّ متروك . ويتخيّر المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون ، وفي الخلاف ( 5 ) الساعي ، ولا فرق بين العرابي والبخاتي ، وفي الإخراج يقسّط ، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن . والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه ، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شيء ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم . وللبقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية ، وأربعون وفيه مسنّة دخلت في الثالثة . وأوقاصها تسعة إلَّا ما بين أربعين إلى ستّين فتسعة عشر . وللغنم خمسة نصب على الأقوى : أربعون وفيه شاة ، وقال ابنا بابويه ( 6 ) : يشترط إحدى وأربعون ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مائتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة فأربع ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة ، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأوّل لا يتغيّر الفرض عن الرابع حتّى يبلغ خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغيّر عن الثالث حتّى يبلغ أربعمائة ، وإنّما
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 234
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٤
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 175 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 175 .
( 3 ) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 54 .
( 4 ) الانتصار : ص 81 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 273 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 177 . الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 54 .