من الانفراد ، ولو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ مطلقا ، فإن أتقاهم في تشهّده فعله قائماً ، وكذا التسليم . ويكره أن يصلَّي نافلة بعد الإقامة ، ووقت القيام عند قد قامت ، وقيل : عند فراغ الأذان . ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه ، ويتخيّر بين السجود ثمّ اللحاق بالصفّ ، وبين المشي في ركوعه إليه ، فيستحبّ جرّ الرجلين بغير تخطَّ ، وليكن الذكر في حال قراره . ويستحبّ للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ، ولا يفرّق بين الداخلين . ويستحبّ للإمام تخفيف الصلاة ، ويكره التطويل خصوصا ( 1 ) لانتظار من يأتي ، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق ، ويستحبّ للمأموم قول « الحمد للَّه ربّ العالمين » إذا فرغ الإمام من الفاتحة .
درس 59 [ ما يكره للمأموم ]
يكره وقوف المأموم وحده اختيارا ، وجذبه آخر من الصفّ إليه على قول ، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعمّمه ، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب . ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ، والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب ، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم ( 2 ) ، ويختار اللَّه أحبّهما إليه . ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ ، وإن ذكر في الأثناء انفرد . ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا ، وإن كان مسبوقا تابعة في القنوت والتشهد ، ولا يجزئ عن وظيفته .