مستلقياً ، وعدم التباعد الكثير ، والنيّة والقيام ، وتكبيرات خمس ، والتشهّد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميّت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وينصرف عن المنافق بالرابعة . ويدعو للمستضعف بقوله : « اللَّهمّ اغفر للَّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » ، وللطفل : « اللَّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » وللمجهول : « اللَّهمّ أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمّتها تعلم سريرتها وعلانيتها ، أتيناك شافعين فيها فشفّعنا ولَّها ما تولَّت واحشرها مع من أحبّت » ، وللمنافق الجاحد ( 1 ) : « اللَّهمّ املأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلَّط عليه الحيّات والعقارب » . ويستحبّ فيها الطهارة وخصوصاً الإمام ، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتّفقا قدّم الرجل إلى الإمام وحاذى ( 2 ) بوسطه صدرها ، ولو كان صبيّ لستّ فبينهما ، ويقدّم الصبيّ الحرّ على العبد ، [ وكذا الصبيّة مع الأمة ] ( 3 ) ، ثم الخنثى ، ثمّ المرأة ، ثمّ الطفل لدون ستّ ثمّ الطفلة ، وإكثار المصلَّين ، ونزع الحذاء لا الخفّ ، والقرب من الجنازة ، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتّحد ، وتحرّي الصفّ الأخير ، والصلاة في المعتادة ، ويكره في المساجد إلَّا بمكَّة ، وتدريج الرجال في صفّ واحد فيقف الإمام في الوسط ، ورفع اليدين في التكبير كلَّه على الأقرب ، والصلاة عليه نهاراً ما لم يخف عليه ، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله صلَّى اللَّه عليهم ، ووقوف الإمام حتّى ترفع الجنازة .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 113
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٣
هامش
( 1 ) في « م » و « ق » : الجاحد للحقّ .
( 2 ) في « ق » : ويحاذي .
( 3 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في « م » .