وروي ( 1 ) تحنيط اللبّة ( 2 ) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق ( 3 ) . ولا يحنّط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمّر الكفن ، والرواية ( 4 ) بتجميره متروكة . ويستحق الكافور باليد ندباً ويكره بغيرها ، ويستحبّ الذريرة للمحلّ على الأكفان ، وروي ( 5 ) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما .
ويستحبّ حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب والحرير ، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها ، وخرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريباً ، ويشدّ اللفّ ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشدّ ( 6 ) وسطها على رأسه ويحنّكه بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي ( 7 ) على وجهه وظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط ، وليس الحبرة خلافاً لابن إدريس ( 8 ) . واختلفت الرواية ( 9 ) في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنّها من الكفن