عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى . ( 1 )
لاحظ ، كيف يتّهم الصحابة والتابعين ويرميهم بأفحش القول ! ؟
5 . الثعلبي : لم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين ، وعبد اللّه بن عبّاس ، وبعض أصحابه ، وطائفة من أهل البيت . ( 2 )
5 . لا إجماع على تحريم المتعة
إنّ مخالفة ثلّة من الصحابة وقولهم بجواز المتعة ، خير دليل على عدم انعقاد الإجماع على التحريم ، وبذلك صرّح فقهاء العامّة في كتبهم ، كالزرقاني ، والماوردي ، والمرغيناني في المنتقى .
1 . قال في المنتقى : وممّا يدلّ على أنّه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنّه يلحق به الولد ، ولو انعقد الإجماع بتحريمه وأتاه أحد عالماً بالتحريم ، لوجب أن لا يلحق به الولد . ( 3 )
2 . الزرقاني : ثبت الجواز عن جمع من الصحابة ، كجابر ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، ومعاوية ، وأسماء بنت أبي بكر ، وابن عبّاس ، وعمرو بن الحويرث ، وسلمة ، وعن جماعة من التابعين .
وأُجيب بأنّ الخلاف إنّما كان في الصدر الأوّل إلى آخر خلافة عمر ، والإجماع إنّما هو فيما بعد . . . .
هامش
1 . ضحى الإسلام ، ج 3 ، ص 258 .
2 . الكشف والبيان ، ج 3 ، ص 287 .
3 . المنتقى ، ج 4 ، ص 335 ; نيل الأوطار ، ج 6 ، ص 136 ، وقال الشوكاني : الأحاديث كثيرة والخلاف طويل . الدراري المضيئة ، ج 2 ، ص 56 .