وقال الأوزاعي : هو مخيّر بين الوضع والإرسال . ( 1 )
7 . الشوكاني : قال الدارقطني : روى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنّه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ، ونقله النووي عن الليث بن سعد ، ونقله المهدي في البحر عن القاسميّة والناصريّة والباقر ، ونقله ابن القاسم عن مالك . ( 2 )
8 . الزحيلي : قال الجمهور غير المالكيّة : يسنّ بعد التكبير أن يضع المصلّي يده اليمنى على ظهر كفّ ورسغ اليسرى .
وقال المالكيّة : يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوّة ولا يدفع بهما من أمامه ; لمنافاته للخشوع ، ويجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل ; لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ويكره القبض في صلاة الفرض ; لما فيه من الاعتماد .
وقال في بيان حقيقة مذهب مالك ، مع حقيقة مذهب مالك الذي قرّره لمحاربة عمل غير منسوب وهو قصد الاعتماد . . . أو لمحاربة اعتقاد فاسد وهو ظنّ العامّي وجوب ذلك . ( 3 )
الروايات من طرق السنّة
1 . البخاري : . . . عن أبي حازم عن سهل بن سعد : قال : كان الناس يؤمرون
هامش
1 . عمدة القاري ، ج 5 ، ص 278 .
2 . نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 186 ; المجموع ، ج 3 ، ص 311 ; المغني ، ج 1 ، ص 549 ; الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 549 ; المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 23 ; الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 151 .
3 . الفقه الإسلامي وأَدلّته ، ج 2 ، ص 874 .