يصلّي بالنساء . ( 1 )
5 . الباجي وابن التين و . . . : استنبط عمر ذلك من تقرير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من صلّى معه في تلك الليالي ، وإن كان كره ذلك لهم ، فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم ، فلمّا مات أمن ذلك . ( 2 )
أقول : تراهم لا يخفون الأمر ، وأنّ ذلك كان من محدثات عمر بن الخطّاب واستنباطاته . ولكنّهم في مقام التبرير لفعله يدّعون أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان
هامش
1 . الطبقات الكبرى ، ج 3 ، ص 281 ; تأريخ الطبري ، ج 5 ، ص 22 ; الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 41 ; تأريخ عمر بن الخطّاب ، ص 54 . وكلماتهم كما تأتي :
أوّلها : قال ابن سعد في ترجمة عمر : هو أوّل من سنَّ قيام شهر رمضان بالتراويح ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان ، سنة أربع عشرة . ( * 1 )
ثانيها : وقال ابن شحنة : هو ( أي عمر بن الخطاب ) أوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد . . . وأوّل من جمع الناس على إِمام يصلّي بهم التراويح . ( * 2 )
ثالثها : وقال ابن الأثير : ومن هذا النوع قول عمر : نعمت البدعة هذه ( التراويح ) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة ومدحها إلاّ أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر وإنّما عمر جمع الناس عليها ، وندبهم إليها ، فبهذا سمّاها بدعة وهي في الحقيقة سنّة . ( * 3 )
رابعها : السيوطي : أوليات عمر نقلاً عن العسكري : قال : هو أوّل من . . . سنّ قيام شهر رمضان ( بالتراويح ) وأوّل من حرّم المتعة ، وأوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع
تكبيرات . ( * 4 )
2 . شرح الزرقاني ، ج 1 ، ص 237 ; مصنّف عبد الرزّاق ، ج 7 ، ص 262 ، ح 7735 .
( * 1 ) . الطبقات الكبرى ، ج 3 ، ص 281 .
( * 2 ) . روضة المناظر ( كما في النص والاجتهاد ) : ص 150 .
( * 3 ) . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 106 .
( * 4 ) . تاريخ الخلفاء .