تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النظيم — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وأنكر حملها ، والتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضك الشيخ ؟ - وكانت بكرا - فقالت : لا . فقال عثمان : أقيموا الحد عليها . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للمرأة : سمين : سم المحيض وسم البول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فسلوا الشيخ عن ذلك . فسئل فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له . فصار عثمان إلى قضائه بذلك ( 1 ) . وروي أن رجلا كانت له سرية فأولدها ، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها ، وورث ولدها زوجها ، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها ، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولست مفرجا عنها . فقال عثمان : هذه مشكلة ، وأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) حاضر فقال : سلوها هل جامعها بعد ميراثها له . فقالت : لا . فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تسترقيه أو شئت أن تعتقيه أو تبيعه فذلك لك ( 2 ) . وقيل : إن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أم اثنان ؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ليعرف ( 3 ) الحكم فيه . فقال لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا إحدى البدنين والرأسين فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين ( 4 ) . وقيل : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دخل ذات يوم المسجد فوجد شابا حدثا يبكي
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 112 - 113 . ( 2 ) الإرشاد : ص 113 . ( 3 ) كذا ، وفي الإرشاد : ليعرفوا . ( 4 ) الإرشاد : ص 113 - 114 .