ويجوز التقايل فيها بنوعيها ( 1 ) .
ويستحب ( 2 ) للمولى إعانة المكاتب ، ولا تقدير لها .
وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء ، بطلت ، وميراثه لسيده وعليه
مؤونة التجهيز .
ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط ، وإن أدى تحرر منه بالنسبة ،
ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة .
ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة ( 3 ) الباقي ( 4 ) من نصيبه .
ولو عجز المطلق ، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم
الرقاب ، فإن لم يكن أو كان ( 5 ) ما هو أهم ، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من
نفسه بقدر ما تحرر .
وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء ، ولا للمكاتب
التصرف بما ينافي الاكتساب .
هامش
1 - مشروطة أو مطلقة . ( ابن المؤلف )
2 - وقيل : يجب . ( ابن المؤلف )
3 - احترازا من وارث الحر . ( ابن المؤلف )
4 - أي : الباقي على أبيه من مال المكاتبة ، فإذا أدوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد . ( ابن المؤلف )
5 ، في ( ت ، ق ، م ) : ( ما كان ) مكان ( كان ) .