پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
ولا رجوع مع الموت ، مطلقا ( 1 ) . ولو وطئ الواهب الجارية ، فهو رجوع .
پاورقی
1 - سواء مات الواهب أو المتهب . ( ابن المؤلف )