Skip to main content

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — Page 177

Contributors:

P.177
ولا رجوع مع الموت ، مطلقا ( 1 ) . ولو وطئ الواهب الجارية ، فهو رجوع .
Footnote
1 - سواء مات الواهب أو المتهب . ( ابن المؤلف )