پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد ، لزم ما دامت العين باقية ، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة . وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد . ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، صار ميراثا . * * *