للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر )
كذا في خزانة المفتين ، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر
نكوله ويقضى به ، وإلا فلا فائدة ، واعتمده المصنف .
قلت : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على
السبب كالاقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لان السبب لا يستلزم قيام الدين .
وقال محمد في الشهادة على قيام المال : لا يحنث لاحتمال صدقه ، خلافا لأبي يوسف . كذا في
شرح الوهبانية للشرنبلالي ، وقد تقدم
الدر المختار — صفحة 65
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥