إليه وينظر في زيه أو يستخير رفقاءه لو أنكر المدعي . بزازية
( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين ( قبل ذلك )
البرهان عند الامام ( منه ) وكذا لو قال المدعي : كل بينة آتي بها فهي شهود زور أو قال : إذا
حلفت فأنت برئ من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل . خانية . وبه جزم في السراج كما مر
( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية ، وعكسه ابن ملك . وكذا الخلاف لو قال : لو دفع
لي ثم أتى بدفع أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهدوا الأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر
كما في الدرر ، وأقره المصنف .
( ادعى المديون الايصال فأنكر المدعي ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطلب يمينه فقال
المدعي : اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ) قنية ( واليمين بالله تعالى ) لحديث من كان
حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو قول الله . خزانة وظاهره أنه لو حلفه
الدر المختار — صفحة 63
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣