إلى القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلفه بالله ونكل عن التغليظ لا يقضى
عليه به ) أي بالنكول ، لان المقصود الحلف بالله وقد حصل . زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على
المسلم ( بزمان ولا بمكان ) وكذا في الحاوي ، وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي
أنزل التوراة على موسى
الدر المختار — صفحة 67
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧