( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على قبضه ) أي الدين ، ( فيصح ) حينئذ ، ومنه ما لو
وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره
على أن يكون له لم يجز ، ولو كان وكيلا بالبيع فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين
لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له
قبضه بزازية .
الدر المختار — صفحة 642
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٢