( جاز العمري ) للمعمر له ولورثته بعده ، لبطلان الشرط ( لا ) تجوز ( الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر ،
وإذا لم تصح تكون عارية شمني لحديث أحمد وغيره من أعمر عمري فهي لمعمره في حياته
وموته . لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث .
الدر المختار — صفحة 639
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٩